6097 6098 ص: وأما قول الله -عز وجل - : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون : هي منسوخة .
[ ص: 422 ] حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، عن سفيان ، عن السدي ، عن عكرمة : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : نسختها هذه الآية : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم .
وقال الآخرون : تأويلها : وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت .
فلما اختلف في تأويل هذه الآية ، وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ; ثبت أن الحكم عليهم على إمام المسلمين ولم يكن له تركه ; لأن في حكمه النجاة في قول جميعهم ; لأن من يقول : عليه أن يحكم ، يقول : قد فعل ما هو عليه أن يفعله ، ومن يقول : هو مخير يقول : قد فعل ما له أن يفعله ، وإذا ترك الحكم فمن يقول : عليه أن يحكم ، يقول : قد ترك ما كان عليه أن يفعله ، ومن يقول : له أن لا يحكم يقول : قد ترك ما كان له تركه ، فإذا حكم شهد له الفريقان جميعا بالنجاة ، فإذا لم يحكم لم يشهدا بذلك .
فأولى الأشياء بنا أن تفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف .
وهذا الذي ذكرنا من وجوب الحكم عليه هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .


