6348 ص: ثم نظرنا فيما روي خلاف ما ذكرنا، هل نجد في شيء من ذلك ما يدلنا على إباحة أكله أو على المنع من ذلك؟ فإذا  حسين بن نصر  ، وزكريا بن يحيى بن أبان  قد حدثانا، قالا: ثنا  نعيم بن حماد  ، قال: ثنا  الفضل بن موسى  ، عن  الحسين بن واقد  ، عن  أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال يوما: " ليت عندنا قرصة من برة سمراء ، ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من أصحابه فعملها  [ ص: 102 ] ثم جاء [بها] ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيم كان سمنها؟ قال: في عكة ضب، قال له: ارفعها".   . 
فإن قال قائل: ففي حديث  ابن عمر   -رضي الله عنهما- هذا ما يدل على كراهة رسول الله -عليه السلام- لأكل لحم الضب.  
قيل له: قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها  أبو سعيد الخدري  عن رسول الله -عليه السلام- في حديثه الذي قد رويناه، لا على تحريمه إياه على الناس. 
     	
		
				
						
						
