6336  6337 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن حصينا  قد روى هذا الحديث عن  زيد بن وهب  على خلاف هذا المعنى الذي رواه  الأعمش   . 
حدثنا فهد  ، قال: ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال: ثنا  محمد بن فضيل  ، عن  حصين  ، عن  زيد بن وهب  ، عن ثابت بن يزيد الأنصاري -رضي الله عنه-  قال: " كنا مع رسول الله -عليه السلام- فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوها فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي -عليه السلام- فأخذ جريدة، ، فجعل يعد بها أصابعه، فقال: إن أمة من بني إسرائيل  ، مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري لعلها هي، فقلت: إن الناس قد اشتووها فأكلوها، فلم يأكل، ولم ينه".   . 
حدثنا  ابن مرزوق،  قال: ثنا  أبو الوليد،  قال: ثنا  أبو عوانة  ، عن  حصين  ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: ثابت بن وديعة   . 
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول؛ لأن في هذا: أن رسول الله -عليه السلام- لم ينههم عن أكلها، وقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخا كما خشي في الحديث الأول، غير أنه يجوز أن يكون قد ترك النهي لأنهم كانوا في مجاعة -على ما في حديث الأعمش- فأباح لهم ذلك للضرورة. 
     	
		
				
						
						
