5618  5619 ص: وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال  أبو حنيفة  لا كما قال مخالفه: 
حدثنا أحمد بن داود،  قال: ثنا محمد بن عون  ، قال: ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  أيوب   وعبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر:   "أن رسول الله -عليه السلام- نهى البائع والمبتاع عن المزابنة،   . قال: وقال زيد بن ثابت   : ( -رضي الله عنه-: رخص في العرايا ، في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا".   ) . 
فهذا زيد بن ثابت  وهو أحد من روى عن النبي -عليه السلام- الرخصة في العرية، ، فقد أخبر أنها الهبة. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					