4676 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يلاعن وينتفي نسبه منه ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به قبل ذلك، ولم يكن منه ما حكمه حكم الإقرار، ولم يتطاول ذلك.
واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع ، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه". . قالوا: فهذه سنة عن رسول الله -عليه السلام- لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها، فعلمنا بها أن قول رسول الله -عليه السلام- الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفى، إذ كان رسول الله -عليه السلام- قد فعل ذلك، وأجمع أصحابه من بعده على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة، فجعلوه لا أب له، وجعلوه من قوم أمه، وأخرجوه من قوم الملاعن، ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم، فالقول عندنا في ذلك على ما فعله [ ص: 321 ] رسول الله -عليه السلام- وأصحابه من بعده، وتابعوهم من بعدهم على ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.


