4532 4533 ص: فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به: إن عمر -رضي الله عنه- إنما أنكر ذلك عليها؛ لأنها خالفت عنده كتاب الله، يريد قول الله -عز وجل-: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ؛ فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة، وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها، وقد قالت: إن رسول الله -عليه السلام- قال لها: "إن النفقة والسكنى لمن كانت عليه الرجعه" فما ذكر الله -عز وجل- في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة، وفاطمة فلم تكن عليها رجعة، فما روي من [ ص: 127 ] ذلك فلا يدفعه كتاب الله -عز وجل- ولا سنة نبيه -عليه السلام-، وقد تابعها على ذلك منهم عبد الله بن عباس والحسن .
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس (ح).
وحدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس ، عن الحسن: " أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: لا نفقة لهما، وتعتدان حيث شاءتا".
قالوا: وإن كان عمر وعائشة وأسامة قد أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي -عليه السلام- وقالوا بخلافه؛ فهذا ابن عباس: قد وافقها على ما روت في ذلك، فعمل به، وتابعه على ذلك الحسن . -رحمه الله-.


