4428 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، واحتجوا في ذلك بما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  ابن أبي مريم  ، قال: ثنا  يحيى بن أيوب  ، أخبرني عياش بن عباس،  قال: أخبرني  أبو النضر  ، عن  عامر بن سعد بن أبي وقاص  ، قال:  "إن رجلا جاء إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: لم؟ قال: شفقا على الولد، فقال رسول الله -عليه السلام-: إذا كان لذلك فلا، ما كان ضار فارس  أو الروم".  
ففي هذا الحديث إباحة وطء الحامل،  وإخبار من رسول الله -عليه السلام- أن ذلك إذ كان لا يضر فارس  والروم  ، فإنه لا يضر غيرهم، فخالف هذا الحديث حديث  أسماء  ، -رضي الله عنها-. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					