4428 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا يحيى بن أيوب ، أخبرني عياش بن عباس، قال: أخبرني أبو النضر ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، قال: "إن رجلا جاء إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: لم؟ قال: شفقا على الولد، فقال رسول الله -عليه السلام-: إذا كان لذلك فلا، ما كان ضار فارس أو الروم".
ففي هذا الحديث إباحة وطء الحامل، وإخبار من رسول الله -عليه السلام- أن ذلك إذ كان لا يضر فارس والروم ، فإنه لا يضر غيرهم، فخالف هذا الحديث حديث أسماء ، -رضي الله عنها-.


