4165  4166  4167 ص: ثم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد المواقيت إلى مكة  هل لهم دخول الحرم  بغير إحرام أم لا؟  فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم  لم يدخله إلا بإحرام، وسواء أراد دخول الحرم  لإحرام أو لحاجة غير الإحرام، ورأينا من أراد دخول المواضع التي بين المواقيت وبين الحرم  لحاجة أن له دخولها بغير إحرام، فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام، كحكم ما قبل المواقيت، وأن أهلها لا يدخلون الحرم  إلا كما يدخله من كان أهله وراء الميقات إلى الآفاق، فهذا هو النظر عندي في هذا [الباب] وهو خلاف قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد   -رحمهم الله- وذلك أنهم قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال: ثنا  سعيد بن منصور  ، قال: ثنا  هشيم  ، قال: أنا  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، -رضي الله عنهما-: " أنه خرج من مكة  يريد المدينة،  ، فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة،  ، فرجع فدخل مكة  بغير إحرام".  
 [ ص: 280 ] حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: ثنا  حجاج  ، قال: ثنا  حماد  ، قال: أنا  أيوب  ، عن  نافع: "  ، أن  ابن عمر  خرج من مكة  ، وهو يريد المدينة،   . فلما كان قريبا لقيه حبيش ابن دلجة،  ، فرجع فدخل مكة  حلالا". 
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب،  أن  مالكا  حدثه، عن  نافع: "  ، أن  عبد الله بن عمر  أقبل من مكة  ، حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة،  ، فرجع فدخل مكة  حلالا". 
فقلدوا ذلك واتبعوه. 
وكان النظر عندنا في ذلك خلاف ما ذهبوا إليه. 
     	
		
				
						
						
