4149 ص: فإن قال قائل: فما الذي دلك على أن ذلك الحج لا يجزئه من حجة الإسلام؟ قلت: قول رسول الله -عليه السلام-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر ... ".
وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب، فلما ثبت أن القلم عن الصبي مرفوع، ثبت أن الحج عليه غير مكتوب، وقد أجمعوا أن صبيا لو دخل في وقت صلاة فصلاها، ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها وهو في حكم من لم يصلها، فلما ثبت ذلك من اتفاقهم ثبت أن الحج كذلك، وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك أنه في حكم من لم يحج، وعليه أن يحج بعد ذلك.


