3804 ص: وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرناه : أن قول رسول الله - عليه السلام - : "أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد ذلكم بأمركم فإن كان ذلك كذلك ، فأنتم أيضا كذلك تقولون : كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره فهو حرام على ذلك المحرم .
[ ص: 325 ]


