3667 ص: فإن قال قائل : فقد رويتم عن  عائشة   - رضي الله عنها - في أول هذا الباب خلاف هذا ، فرويتم عن القاسم  ، عن  عائشة :  أن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج ،  . ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ،  ، عن عروة  ، عن  عائشة  قالت :  "خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج"  ورويتم عن أم علقمة  ، عن  عائشة : "  أن  [ ص: 180 ] رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع أفرد بالحج ولم يعتمر" قيل له : يجوز أن يكون هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهري  ، عن عروة  ، عن  عائشة ،  وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم  عن  عائشة  ، إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم به ، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة ، فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممن كان معه ، وأما حديث محمد بن عبد الرحمن ،  عن عروة  ، عن  عائشة  فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ، ومنهم من أهل بحجة وعمرة تعني مقرونين ، ومنهم من أهل بالحج ولم تذكر في ذلك التمتع ، فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ، ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا ، وأنها قالت : وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج مفردا فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة ، فيكون أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم  ، ومحمد بن عبد الرحمن  ، عن عروة  ، ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهري  ، عن عروة  ، حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد ، فأما معنى ما روت أم علقمة  عن  عائشة   - رضي الله عنها - أن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج ولم يعتمر ، فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل من كان معه ، ولكنه اعتمر بعد ذلك . 
     	
		
				
						
						
