3515 ص: وكل الذي بينا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة إلا مع محرم ، ومن إباحة ما دون ذلك لها في السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجود المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج  هو قول أبي حنيفة   5 وأبي يوسف   5 ومحمد   - رحمهم الله . 
     	
		
				
						
						
