2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : أنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، قال : "قدم ناس من أهل الشام ، فمات لهم ميت ، فكبروا عليه خمسا ، فأردت أن ألاحيهم ، فأخبرت ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال : ليس فيه شيء معلوم " .
فهذا عندنا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم ، فكان عبد الله أراد بقوله "ليس فيه شيء معلوم " أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره ، وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ .
حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا الشيباني ، قال : ثنا عامر ، عن علقمة ، أنه ذكر ذلك لعبد الله ، فقال عبد الله : " إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر ; فإنه لا وقت ولا عدد " .
وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضا ; لأن الإمام قد كان يصلي حينئذ على بدريين وعلى غيرهم ، فإن صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين -وذلك ما فوق الأربع- فكبروا ما كبر ، وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا -كما يكبر عليهم- فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه . وقد روي هذا الحديث أيضا ، عن عبد الله بغير هذا اللفظ .
حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت أربعا وإن شئت خمسا ، وإن شئت ستا " . فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة ، وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت ; لأن عامرا قد لقي [ ص: 361 ] علقمة وأخذ عنه ، وأبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه ، ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع ، من غير هذا الوجه .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : نا شعبة ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية ، قال : سمعت عبد الله - رضي الله عنه - يقول : " التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم (ح).
وحدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل قالا : ثنا سفيان ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية ، عن عبد الله ، قال : " التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت " .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن علي بن الأقمر . . فذكر بإسناده مثله .
فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة ; أخبر أنه أربع ، وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم ; فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع ، وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه ; لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء ، وقد كان أبو يوسف يذهب [إلى هذا] القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك ، وقال : "لا وقت ولا عدد " فدل ذلك على أن معناه في ذلك : لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد ، على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم ، أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ، ولكن جملته : لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم ، على ما روى عنه أبو عطية ، ; حتى يتضاد شيء من ذلك .


