2748 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى : أن حديث  ابن عيينة  الذي ذكرناه في أول هذا الباب قد رواه عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه قال : "رأيت رسول الله - عليه السلام -  وأبا بكر   وعمر   وعثمان   - رضي الله عنهم - يمشون أمام الجنازة   " فصار في ذلك خبرا عن  ابن عمر   عمار  رأي أي رسول الله - عليه السلام -  وأبا بكر   وعمر  يفعلونه في ذلك ، وقد يجوز أن يكون كانوا يفعلون شيئا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة ; كما قد توضأ رسول الله - عليه السلام - مرة مرة والوضوء مرتين مرتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك كله ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة .  [ ص: 244 ] ثم قد خالف  ابن عيينة  في إسناده في هذا الحديث كل أصحاب  الزهري  غيره ، فرواه  مالكا  عن  الزهري  ، قال : " كان رسول الله - عليه السلام - يمشي أمام الجنازة  " ، فقطعه ، ثم رواه عقيل  ، ويونس  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سالم  ، قال : " كان رسول الله - عليه السلام -  وأبو بكر   وعمر   وعثمان  يمشون أمام الجنازة  . " هذا معناه ، وإن لم يكن لفظه كذلك ; لأن أصل حديثه إنما هو عن سالم  ؛ قال : "كان  عبد الله بن عمر  يمشي أمام الجنازة ، وكذلك كان رسول الله - عليه السلام - وأبو بكر   وعمر   وعثمان   " فصار هذا الكلام كله في هذا الحديث إنما هو عن  سالم  لا عن  ابن عمر  ، فصار حديثا منقطعا . 
وفي حديث يحيى بن أيوب  ، عن عقيل   : ، "كذلك السنة في اتباع الجنائز " زيادة على ما في حديث الليث   5 وسلامة  ، عن عقيل   : فكذلك أيضا لا حجة فيه ; لأنه إنما هو من كلام سالم  ، أو من كلام  الزهري   . ، وقد روي عن  ابن عمر  خلافه مما سنرويه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
