2691  2692 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث ابن أبي ليلى  الذي ذكرنا : أن قول النبي - عليه السلام – لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب  ، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ ، فإنه قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا . 
حدثنا  يونس  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، قال : حدثني زمعة بن صالح  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنه - قال : " بينا أنا عند رسول الله - عليه السلام - إذ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله - عليه السلام - إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن سفينتنا ، وإنما هي عود وهي على الماء ، فقال : رسول الله - عليه السلام - لا تنفعوا بالميتة  " . جوابا له وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها ، فأما ما كان يدفع منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك . 
     	
		 [ ص: 175 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					