2186 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبي هريرة لا عن النبي - عليه السلام -، هكذا رواه الحفاظ، عن عمرو بن دينار .
[ ص: 61 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة بذلك ولم يرفعه.
فصار أصل هذا الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي - عليه السلام -، وقد خالف أبا هريرة في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله - عليه السلام -، وسنذكر ما روي عنهم من ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى.
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث ، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني ، عن أبيه، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها".
فقد يجوز أن يكون أراد بهذا النهي أن يصلى غيرها في موطنها الذي تصلى فيه، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع، فيكون النهي من أجل ذلك لا من أجل أن تصلى في آخر المسجد ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط الصفوف ويدخل في الفريضة.


