1966 1967 ص: وأما ما روي في ذلك عن غير ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -:
فحدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا عبيدة الضبي (ح).
وحدثنا ربيع الجيزي ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبيدة (ح).
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبيدة ، عن إبراهيم النخعي ، عن سهم بن منجاب ، عن قزعة ، عن القرثع ، عن أبي أيوب الأنصاري ، - رضي الله عنه - قال: " أدمن رسول الله - عليه السلام - أربع ركعات بعد زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله - عليه السلام - إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات؟ فقال: يا أبا أيوب ، إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترتج حتى يصلى
[ ص: 375 ] الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج. فقلت: يا رسول الله، في كلهن قراءة؟ قال: نعم، قلت: بينهن تسليم فاصل؟ قال: لا، إلا التشهد" .
فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات بالنهار لا يسلم بينهن، فثبت بذلك قول من ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك.


