1007 ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي -عليه السلام- لحال الصلاة، وإنما كان لحال أخرى.
حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد بن موسى ، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة ، قال: ثنا أبو الزبير قال: "سألت جابرا -رضي الله عنه- أقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس ثم لحرقت بيوتا على ما فيها ؟ قال جابر -رضي الله عنه-: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء، فقال: لئن لم ينته لأحرقن عليه بيته على ما فيه" .
[ ص: 305 ] فهذا جابر -رضي الله عنه- يخبر أن ذلك القول من النبي -عليه السلام- إنما كان للمتخلف عما لا ينبغي التخلف [عنه] فليس في هذا ولا شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي.
قال أبو جعفر - رحمه الله -: فلما انتفى بما (ذكره) أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- في شيء من ذلك دليل؛ رجعنا إلى ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- فإذا ليس فيه حكايته عن النبي -عليه السلام-، وإنما هو من قوله؛ لأنه قال: "هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الكعبة " .


