1007 ص: وقد روي عن  جابر بن عبد الله  خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي -عليه السلام- لحال الصلاة، وإنما كان لحال أخرى. 
حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال: ثنا  أسد بن موسى  ، قال: ثنا  عبد الله بن لهيعة  ، قال: ثنا  أبو الزبير  قال:  "سألت  جابرا   -رضي الله عنه- أقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس ثم لحرقت بيوتا على ما فيها  ؟ قال  جابر   -رضي الله عنه-: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء، فقال: لئن لم ينته لأحرقن عليه بيته على ما فيه"  . 
 [ ص: 305 ] فهذا  جابر   -رضي الله عنه- يخبر أن ذلك القول من النبي -عليه السلام- إنما كان للمتخلف عما لا ينبغي التخلف [عنه] فليس في هذا ولا شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي. 
قال  أبو جعفر   - رحمه الله -: فلما انتفى بما (ذكره) أن يكون فيما روينا عن  زيد بن ثابت   -رضي الله عنه- في شيء من ذلك دليل؛ رجعنا إلى ما روي عن  ابن عمر   -رضي الله عنهما- فإذا ليس فيه حكايته عن النبي -عليه السلام-، وإنما هو من قوله؛ لأنه قال: "هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الكعبة   " . 
     	
		
				
						
						
