998 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما حديث زيد بن ثابت فليس فيه عن النبي -عليه السلام- إلا قوله: "لينتهين أقوام، أو لأحرقن عليهم بيوتهم" وأن النبي -عليه السلام- كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان ، فأنزل الله هذه الآية، فاستدل هو بذلك على أنها الظهر؛ فهذا قول من زيد بن ثابت ولم يروه عن النبي، وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك؛ لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها، الوسطى وغيرها، ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى، فقال لهم النبي -عليه السلام- في الصلاة التي يفرطون في حضورها: "لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم" يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله بالمحافظة عليها، أو لأحرقن عليهم بيوتهم، وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن.


