4964  [ ص: 242 ]  7 - باب: من قال لامرأته أنت علي حرام  
وقال الحسن:  نيته. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام; لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
 5264  - وقال  الليث  عن  نافع:  كان  ابن عمر  إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.  [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 371]. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					