[ ص: 303 ]  24 - باب: ما يحل من النساء وما يحرم  
وقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم  الآية . إلى قوله : عليما حكيما   [النساء : 23 - 24 ] . وقال  أنس :  والمحصنات من النساء   [النساء :24 ] : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم   [النساء :24 ] لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده  . وقال : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   [البقرة : 221 ] . وقال  ابن عباس :  ما زاد على أربع فهو حرام ، كأمه وابنته وأخته  . 
 5105  - وقال لنا  أحمد بن حنبل   : حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن سفيان  ، حدثني حبيب  ، عن سعيد  ، عن  ابن عباس   : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم   [النساء :23 ] الآية  . وجمع  عبد الله بن جعفر  بين ابنة علي  وامرأة علي .  وقال  ابن سيرين   : لا بأس به . وكرهه الحسن  مرة ثم قال : لا بأس به . وجمع الحسن بن الحسن بن علي  بين ابنتى عم في ليلة ، وكرهه  جابر بن زيد  للقطيعة ، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم   [النساء : 24 ] وقال  عكرمة  ، عن  ابن عباس   : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته  . ويروى عن يحيى الكندي  ، عن  الشعبي  وأبي جعفر  ، فيمن يلعب بالصبي : إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ، ويحيى  هذا غير معروف ، لم يتابع عليه . وقال  عكرمة  ، عن  ابن عباس   : إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته . ويذكر عن أبي نصر  أن  ابن عباس  حرمه . وأبو نصر  هذا لم يعرف بسماعه من  ابن عباس   . ويروى عن  عمران بن حصين ،   وجابر بن زيد  ، والحسن  ، وبعض أهل العراق :  تحرم عليه . وقال  أبو هريرة :  لا تحرم حتى يلزق بالأرض . يعني : يجامع . وجوزه  ابن المسيب   وعروة   والزهري   . وقال  الزهري   : قال علي   : لا تحرم . وهذا مرسل . [فتح: 9 \ 153 ] . 
     	
		 [ ص: 304 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					