4810  [ ص: 275 ]  19 - باب: لا يتزوج أكثر من أربع  
لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع   [النساء : 3 ] . وقال  علي بن الحسين   : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع   [فاطر : 1 ] ، يعني : مثنى أو ثلاث أو رباع . 
 5098  - حدثنا  محمد ،  أخبرنا  عبدة ،  عن  هشام ،  عن  أبيه ،  عن  عائشة  وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى   [النساء : 3 ] . قالت : اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ، فيتزوجها على مالها ، ويسيء صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع .  [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 139 ] . 
     	
		
				
						
						
