4777  5064  - حدثنا  علي ،  سمع  حسان بن إبراهيم ،  عن  يونس بن يزيد ،  عن  الزهري  قال : أخبرني  عروة  أنه سأل  عائشة  عن قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا   [النساء : 3 ] . قالت : يا ابن أختي ، اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في مالها  وجمالها ، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء  . [انظر ; 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 104 ] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					