4469  [ ص: 31 ]  2 - باب: قوله: والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين   [ النور: 7] 
 4746  - حدثني  سليمان بن داود أبو الربيع،  حدثنا  فليح،  عن  الزهري،  عن  سهل بن سعد،  أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " قد قضي فيك وفي امرأتك". قال فتلاعنا، وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففارقها  فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا، فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.  [ انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 8 \ 448] 
     	
		
				
						
						
