2596  [ ص: 199 ]  6 - باب: لا وصية لوارث 
 2747  - حدثنا  محمد بن يوسف ،  عن  ورقاء ،  عن  ابن أبي نجيح ،  عن  عطاء ،  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ،  فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع .  [4578 ، 6739 - فتح: 5 \ 372] 
     	
		
				
						
						
