233  [ ص: 463 ]  67 - باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
وقال  الزهري:  لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد:  لا بأس بريش الميتة. وقال  الزهري  في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا. وقال  ابن سيرين  وإبراهيم:  ولا بأس بتجارة العاج. [فتح: 1 \ 342] 
 235  - حدثنا  إسماعيل  قال: حدثني  مالك،  عن ابن شهاب، عن  عبيد الله بن عبد الله،  عن  ابن عباس،  عن  ميمونة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: " ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم".   [236، 5538، 5539، 5540 - فتح: 1 \ 343] 
				
						
						
