2298  [ ص: 524 ]  4 - باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 
 2429  - حدثنا  عبد الله بن يوسف،  أخبرنا  مالك،  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن،  عن يزيد   - مولى المنبعث   - عن زيد بن خالد  رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة، فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها".  قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك، أو لأخيك أو للذئب". قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها".  [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 5 \ 84]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					