2250  [ ص: 389 ]  17 - باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع". فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. 
 2379  - أخبرنا  عبد الله بن يوسف،  حدثنا  الليث،  حدثني  ابن شهاب،  عن  سالم بن عبد الله،  عن  أبيه  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع  إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".  [انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 5 \ 49] وعن  مالك،  عن نافع،  عن  ابن عمر،  عن  عمر:  في العبد. 
				
						
						
