1836  [ ص: 277 ]  32 - باب: الحجامة والقيء للصائم 
قال  البخاري   : قال لي  يحيى بن صالح   : حدثنا  معاوية بن سلام،  حدثنا يحيى،  عن عمر بن الحكم بن ثوبان،  سمع  أبا هريرة  يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن  أبي هريرة  أنه يفطر. والأول أصح. وقال  ابن عباس  وعكرمة   : الفطر مما دخل، وليس مما خرج. وكان  ابن عمر  يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم  أبو موسى  ليلا. ويذكر عن  سعد   وزيد بن أرقم  وأم سلمة   : احتجموا صياما. وقال بكير،  عن أم علقمة   : كنا نحتجم عند  عائشة  فلا تنهى. ويروى عن الحسن،  عن غير واحد مرفوعا: " أفطر الحاجم والمحجوم  ". وقال لي عياش   : حدثنا  عبد الأعلى،  حدثنا يونس،  عن الحسن  مثله. قيل له: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نعم. ثم قال الله أعلم. 
 1938  - حدثنا  معلى بن أسد،  حدثنا  وهيب،  عن  أيوب،  عن  عكرمة،  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.   [انظر: 1835 - مسلم: 1202 - فتح: 4 \ 174] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					