1387  [ ص: 401 ]  39 - باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق . 
 1455  - حدثنا  محمد بن عبد الله  قال: حدثني أبي  قال: حدثني  ثمامة،  أن  أنسا   - رضي الله عنه - حدثه، أن أبا بكر   - رضي الله عنه - كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا يخرج في الصدقة هرمة،  ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".  [انظر: 1448 - فتح: 3 \ 321] 
     	
		
				
						
						
