1355  [ ص: 299 ]  14 - باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم . 
 1421  - حدثنا  أبو اليمان،  أخبرنا  شعيب،  حدثنا  أبو الزناد،  عن  الأعرج،  عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق،  فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدى زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني. فأتي، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله".  [ مسلم: 1022 - فتح: 3 \ 290] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					