1259 [ ص: 614 ] 56 - باب: سنة الصلاة على الجنازة
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من صلى على الجنازة " . وقال : "صلوا على صاحبكم " . وقال : "صلوا على النجاشي " . سماها صلاة ، ليس فيها ركوع ولا سجود ، ولا يتكلم فيها ، وفيها تكبير وتسليم . وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا . ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ، ويرفع يديه ، وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم -يعني بالصلاة- على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم . وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة . وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا . وقال أنس : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة . وقال : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا [التوبة : 84] وفيه صفوف وإمام . [فتح: 3 \ 189]
1322 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن الشعبي قال : أخبرني من مر مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذ ، فأمنا فصففنا خلفه . فقلنا : يا أبا عمرو من حدثك ؟ قال : ابن عباس رضي الله عنهما . [انظر : 857 - مسلم : 954 - فتح: 3 \ 190]


