1259  [ ص: 614 ]  56 - باب: سنة الصلاة على الجنازة 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من صلى على الجنازة " . وقال : "صلوا على صاحبكم " . وقال : "صلوا على  النجاشي " .  سماها صلاة ، ليس فيها ركوع ولا سجود ، ولا يتكلم فيها ، وفيها تكبير وتسليم . وكان  ابن عمر  لا يصلي إلا طاهرا . ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ، ويرفع يديه ، وقال الحسن   : أدركت الناس وأحقهم -يعني بالصلاة- على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم . وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة  . وقال  ابن المسيب   : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا  . وقال  أنس :  التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة  . وقال : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا   [التوبة : 84] وفيه صفوف وإمام . [فتح: 3 \ 189] 
 1322  - حدثنا  سليمان بن حرب ،  حدثنا  شعبة ،  عن  الشيباني ،  عن  الشعبي  قال : أخبرني من مر مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذ ، فأمنا فصففنا خلفه .  فقلنا : يا أبا عمرو  من حدثك ؟ قال :  ابن عباس  رضي الله عنهما . [انظر : 857 - مسلم : 954 - فتح: 3 \ 190] 
     	
		
				
						
						
