6467  [ ص: 287 ]  46 – باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه ؟ 
وقد فعله  عمر   - رضي الله عنه - . 
 6859 ،  6860  - حدثنا محمد بن يوسف ،  حدثنا  ابن عيينة ،  عن  الزهري ،  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  قالا : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله . فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال : صدق ، اقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي يا رسول الله . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" قل " . فقال : إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال :" والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ،  المائة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، ويا أنيس  اغد على امرأة هذا فسلها ، فإن اعترفت فارجمها " . فاعترفت فرجمها .  [ انظر : 2314 ، 2315 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح 12 \ 185 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					