6359  [ ص: 500 ]  11 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
 6740  - حدثنا  قتيبة،  حدثنا  الليث،  عن  ابن شهاب،  عن  ابن المسيب،  عن  أبي هريرة  أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان  سقط ميتا بغرة عبد أو أمة،  ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.  [انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح: 12 \ 24]. 
     	
		
				
						
						
