6338  [ ص: 416 ]  7 - باب: عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا 
وقال  طاوس   : يجزئ المدبر وأم الولد. 
 6716  - حدثنا  أبو النعمان،  أخبرنا  حماد بن زيد،  عن  عمرو،  عن  جابر  أن رجلا من الأنصار  دبر مملوكا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن النحام  بثمانمائة درهم،  فسمعت  جابر بن عبد الله  يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.  [انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح: 11 \ 600] 
     	
		
				
						
						
