6361  19  - حدثني عمرو بن عباس ،  حدثنا  عبد الرحمن ،  حدثنا  سفيان ،  عن أبي قيس ،  عن هذيل قال : قال  عبد الله :  لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					