2613  26  - حدثنا هارون ، قال : حدثنا  أبو سعيد  مولى بني هاشم ،  قال : حدثنا  صخر بن جويرية ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما أن  عمر  تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يقال له : ثمغ ، وكان نخلا ، فقال  عمر :  يا رسول الله ، إني استفدت مالا ، وهو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تصدق بأصله لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره ،  فتصدق به  عمر ،  فصدقته ذلك في سبيل الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، والضيف ، وابن السبيل ; ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف ، أو يوكل صديقه غير متمول به . 
     	
		
				
						
						
