2369  19  - حدثنا  مسدد ،  قال : حدثنا  جويرية بن أسماء ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله  إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصتهم ، ويخلى سبيل المعتق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					