قال : وقال  مالك    : ليس على من قطع شجر الحرم  جزاء يحكم فيه ، إلا أن  مالكا  يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار . قلت له : أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجزئه ما كان من هدي إلا بمنى  أو بمكة  ، قلت : فإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الأمداد لو أطعم الأمداد ؟ 
قال    : لا يجزئه في رأيي . 
				
						
						
