قلت : أرأيت إذا فزع الصيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد في حصره ذلك  أيكون عليه الجزاء في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على نفسه أو على غنمه أو على دابته فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب  ، هل تحفظ فيه عن  مالك  شيئا ؟ قال    : لا أحفظ عن  مالك  فيه شيئا ، ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ، قلت له : وإنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يفعله للسبع وللذئب ؟ 
قال : لأن  مالكا  قال : لو أن رجلا حفر في منزله بئرا للسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق ، فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا للدية ، قلت : وهل يرى  مالك  أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم يضمنه . 
				
						
						
