قلت له : أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ يقلم أظافره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه ؟
قال : قال : مالك : لا بأس بذلك .
قال : أرأيت إن قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ، ثم قلم ظفر يده الأخرى من الغد ، أيكون [ ص: 443 ] عليه فدية واحدة في قول مالك أو فديتان ؟
قال : عليه فديتان في قول مالك .


