قلت : هل كان  مالك  يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رءوسهما في الماء  ؟ 
قال : نعم كان  مالك  يكره ذلك لهما . قلت : فهل كان يرى عليهما شيئا إن فعلا ذلك ؟ 
قال    : كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا وهو رأيي . قال : وقال  مالك  في الصائم إن لم يدخل حلقه شيء فلا شيء عليه . 
				
						
						
