قلت : أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول مالك شيء أم لا ؟
قال : قال مالك : من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ، ومن نزل بها ثم دفع منها بعدما نزل بها ، وإن كان دفعه منها في وسط [ ص: 433 ] الليل أو في أوله أو في آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه . قلت : فهل كان مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام ؟
قال : نعم ، قلت : والنساء والصبيان هل كان يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون مع دفع الإمام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام ؟
قال : قال مالك : كل ذلك واسع إن شاءوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاءوا أن يتأخروا تأخروا .


