قلت : أرأيت الرجل يقتل فيقول دمي عند فلان . ولم يقل عمدا ولا خطأ . أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، إلا أني أرى أن القول قول ولاة المقتول إذا ادعوا أنه خطأ أو عمد . 
قلت : أرأيت إن قال المقتول : دمي عند فلان . وقال ولاة الدم : نحن نقسم ونقتل لأنه قتله عمدا ، أو قالوا : نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ؟  قال : ذلك لهم إذا ادعوا كما قلت ، وما كشفنا  مالكا  عن هذا كله هكذا . 
				
						
						
