قلت : فإن شهد [ ص: 661 ] أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ، ولم يسألوه أين دمك حتى مات . أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك ؟
قال : أرى في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا .
قلت : الذي قلت إن مالكا يأبى القتل على جميع الجراحات . أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو أنفس شتى ؟
قال : الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى ، إذا قطع يد هذا وفقأ عين آخر وقتل آخر ، فإن القتل يأتي على هذا كله .


