قلت : فإن شهد  [ ص: 661 ] أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ، ولم يسألوه أين دمك حتى مات . أيكون في هذا القسامة أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : أرى في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا . 
قلت : الذي قلت إن  مالكا  يأبى القتل على جميع الجراحات . أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو أنفس شتى ؟ 
قال : الذي يحفظ عن  مالك  إذا كان ذلك في أنفس شتى ، إذا قطع يد هذا وفقأ عين آخر وقتل آخر ، فإن القتل يأتي على هذا كله . 
				
						
						
