[ ص: 649 ] القسامة على الجماعة في العمد ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد قلت : أرأيت إذا ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء ؟  قال : قال  مالك    : إذا ادعوا على جماعة ، أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة ، أو تكلم بذلك المقتول ، أو قامت بينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك . 
قلت : فإن للورثة أن يقسموا على أيهم شاءوا ويقتلوه ؟ 
قال : نعم عند  مالك    . 
قلت : فإن ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة ، أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم قتلوه ، ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين ؟  قال : نعم ، وكذلك سألت  مالكا  فقال لي مثل ما قلت لك . وقال لي  مالك    : ولا يشبه هذا العمد . 
قلت : فاللوث من البينة ، أي شيء هو ؟ أيكون العبد ، أم أم الولد ، أم المرأة ، أم الرجل المسخوط لوث بينة ؟ قال : قال  مالك    : اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا ، الذي يرى أنه حاضر الأمر . 
				
						
						
